Tuesday 9 October 2012


هل نحن قادرون على صياغة المستقبل الذي نريد؟
(3)
قراءة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن وبياناته
وتحليل لقرارات رئيس الجمهورية

بقلم السفير مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان

(1)              في خطاب لفخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مع الحكومة قبل مغادرته في زيارته الأخيرة إلى خارج البلاد، نبّهَ الأخ الرئيس إلى أن على الجميع إعادة قراءة الآلية التنيفذية إذا لم يكن قد استوعب بعد ما جاءت به، للإنتهاء من العملية الانتقالية في اليمن في موعده بداية ينبغي إعادة قراءة وتأكيد فهم واحد للتقدم الذي يجب إحرازه في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية بموجب ما تنص عليه الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية.
(2)              ولهذا الغرض ينبغي التأكيد أن الآلية التفيذية نصت في الجزء الأول، في المقدمة، انها جاءت إدراكاً من الطرفين الموقعين عليها "(أ‌) أن المأزق الذي وصلت إليه عملية الانتقال السياسي قد زاد من تفاقم الاوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية والأمنية التي لا تزال تتدهور بسرعة فيما يعاني الشعب اليمني مصاعب جمة." و"(ب‌) أن لشعبنا، بما فيه الشباب، تطلعات مشروعة إلى التغيير." و "(ج‌) أن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع الأطراف السياسية بمسؤولياتها تجاه الشعب، عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح للانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد في اليمن." وأنهما، أي الطرفين الموقعين، "ويعتمدان هذه الآلية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي بما يتفق كلياً مع قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2014 (2011)." كما يجب التأكيد على ما جاء في المادة 4 التي تنص على أن " يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها  محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة."
(3)              ولسنا بحاجة إلى التعرض للمرحلة الأولى من الفترة الانتقالية، غير أن من المهم توضيح أمران مهمان، الأول، أن المرحلة الثانية مدتها عامان تبدأ "مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد." والأمر الثاني يتعلق بمجلس النواب، حيث أن استمرار مجلس النواب السابق في إداء مهامه خلال المرحلتين جاء يستند على الألية التنفيذية، التي سبق أن أشرنا إلى أن قراري مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها، تشكل في مجموعها إعلاناً دستورياً. ومن هنا جاءت المادتان 8 و9 من الآلية إلى مايلي:
"8) يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى وإلى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً للطرفين.
9) سيتخذ الطرفان الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي هذه الآلية."
(4) وهنا، نرى أن تفويض مجلس النواب بالاستمرار قائم على أساس الآلية التنفيذية، وأن مهامه مرتبطة بتمرير ما يلزم من تشريعات وقوانين تستلزمها "التنفيذ الكامل للإلتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي الآلية."
(5) ويفهم ذلك من أن الآلية ألغت، بموجب المادة 4 منها، الآلية التي كانت قائمة قبل الآلية التنفيذية وتعتمد تمرير القوانين بالأغلبية التي يمتلكها الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام في الوضع السابق، حيث أن الآلية ساوت بين الأغلبية والأقلية في مجلس النواب، واعتمدت آلية "التوافق"، التي، إذا تعذر التوصل إليها، يقر رئيس الجمهورية أي قانون أو تشريع على النحو الذي يراه.
(6) وهنا، نجد أن الآلية التنفيذية منحت رئيس الجمهورية صلاحيات تشريعية، إذا تعذر "توافق" البرلمان، المستند في وجوده الاستثنائي على الآلية التنفيذية، لأداء دور محدد في تمرير ما يلزم من تشريعات لازمة لتنفيذ الآلية حتى نهاية فترة العامين، بانتخاب مجلس نواب جديد وفقاً لقانون انتخابات جديد ودستور جديد في فبراير 2014.
(7) وهناك صلاحية استثنائية أخرى منحتها الآلية التنفيذية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بسير أعمال حكومة الوفاق الوطني، التي نصت المادة 12 منها على أنه يجب تتخذ قراراتها "بتوافق الآراء وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ونائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ نائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة القرار النهائي." وهكذا، فإن رئيس الجمهورية هو الفيصل في أي عمل تعجز الحكومة عن "التوافق" بشأنه.
(8) ومن هذا المنطلق نستطيع فهم أسباب عدم قبول نائب رئيس الجمهورية، حينها، تعيين وزير بدلاً عن وزير السياحة عندما تخلف عن القبول بالمنصب وإداء اليمين الدستورية، وأسباب تعيين رئيس الجمهورية وزير جديد للتعليم العالي، بدلاً عن الوزير السابق المستقيل، وتعيين وزير جديد للنفط والثروة المعدنية بدلاً عن سلفه الذي تم تعيينه وزيراً للتعليم العالي.
(9) وإذا كان هذا التفسير صحيحاً، فإنه يتماشى مع ما هدد به رئيس الجمهورية لأعضاء الحكومة بالالتزام بمهامهم دون الإلتفات إلى انتماءتهم إلى الحزبية، وهو الأمر الذي يحمل في معناه أن رئيس الجمهورية يمكن أن يعيد تشكيل "حكومة الوفاق الوطني" وإحلال محلها بتشكيل جديد تكون "حكومة وحدة وطنية"، وهي التسمية التي استخدمها قرار مجلس الأمن رقم 2015 (2012)!!!
(10) وقد جاءت تحذيرات رئيس الجمهورية للحكومة وأعضائها، لأن الرأي العام السائد هو أن الحكومة وأعضائها تتصرف في أداء اعمالها من منطلقات انتمائاتهم الحزبية، على خلاف ما نصت عليه الآلية التنفيذية، لاسيما ما يتعلق منها بالفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 13 من الآلية، واللاتي تقضي بأن تقوم الحكومة بما يلي:
 "(ج)    إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؛
(د)    إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.
(ه)    تلتزم حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة."

(11) هذا فضلاً عن أن المادة 15 وضعت منذ المرحلة الأولى، على حكومة الوفاق الوطني "مهام وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن"، و"تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي"، و"ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة"
(12) فلاتزال الحكومة لاتعمل بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ولم يطلق المحتجزون بصفة غير قانونية ولاتعمل النيابة ودوائر الشرطة والسجون والأمن وفقاً للمعايير الدولية، وتتعمد بعض الوزارات عدم الالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
(13) أما ما نصت عليه المادة 15 فقد تخلفت الحكومة عن إنجازه في المرحلة الأولى من حتى الآن، على الرغم من الزخم الدولي الكبير الذي سبق ولحق زيارة فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة، وترأسه وفد بلادنا إلى اجتماع المانحين الرابع في نيويورك.
(14) ومن هنا نفهم قيام رئيس الجمهورية بإصدار قراره رقم (140) لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، قبل مغادرته إلى نيويورك، وهو القرار الذي تلكأت الحكومة السابقة إصداره منذ سبتمبر 2011، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (19/18/ res/hrc/a) لسنة 2011، الذي أكد على إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية، بعد تعهد وزير الخارجية في حكومة النظام السابق بتشكيلها بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقيام وزير الخارجية، في نيويورك في 26 سبتمبر 2011 بتوقيع الاتفاق الخاص بفتح مكتب لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد تلكأ زاد عن ستة أشهر. وكان مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة في نفس وقت زيارة رئيس الجمهورية للنظر في اتخاذ قرار جديد بحق اليمن نتيجة تخلف اليمن بتشكيل اللجنة وافتتاح مكتب المفوضية. ويؤكد صحة هذا ما جاء في بيان الرئاسة المشتركة للاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر 2012 ،
 "...... والمناقشة الجارية في مجلس حقوق الإنسان  (HRC) في 27 سبتمبر 2012 من أجل تقييم التقدم المحرز لمتطلبات قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 19/29 الصادر في 23 مارس 2012 ومن أجل اعتماد قرار آخر بشأن اليمن، مرحبين بالقرار الجمهوري الأخيرة لاجراء تحقيقات شفافة، ومستقلة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2011. كما رحب الأصدقاء بافتتاح مكتب المفوض السامي لمكتب حقوق الإنسان في صنعاء."
(15) ومن الأمور الواجب إعادة قراءتها في الآلية التنفيذية، أن رئيس الجمهورية، يمتلك جملة من الصلاحيات تفوق تلك المبينة في الدستور، فقد نصت المادة 14 من الآلية التنفيذية، من بين صلاحيات أخرى، يمارس رئيس الجمهورية " ....
2-      ممارسة جميع مهام الرئيس المتصلة بمجلس النواب.
.....
4-      جميع المسائل المتصلة بمهام لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار.
5-      ادارة العلاقات الخارجية إلى المدى الضروري لتنفيذ هذه الآلية.
6-      اصدار المراسيم اللازمة لتنفيذ هذه الآلية."
(16) ومما تعنيه الفقرة 14/2 إمكانية حل مجلس النواب، اذا ما كان استمراره يشكل عائقاً أمام إنجاز الآلية التنفيذية، وعرقلة تقدم العملية السلمية. وتعني الفقرة 14/5 تولي رئيس الجمهورية إدارة العلاقات الخارجية إلأى المدى الضروري لتنفيذ الآلية التنفيذية، وهو الأمر الذي يفسر فشل وزير الخارجية من تمرير ترشيحات السفراء من وزارء المؤتمر السابقين الذين خرجوا من الحكومة السابقة. أما الفقرة 14/6 لعلها من أخطر ما جاء في الآلية التنفيذية، حيث تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات مفتوحة لإصدار أية مراسيم لازمة لتنفيذ الآلية التنفيذية إذا ما قدر أن هناك ما يلزم، منها، على سبيل المثال لا الحصر، إلغاء قانون الحصانة ، أو إعلان حالة الطوارئ، أو حل الأحزاب، أذا ما كان ذلك لازماً وضرورياً للمضي قدماً في تنفيذ العملية الانتقالية!!!
(17) ومن المهم ونحن نقرأ المبادرة الخليجية قرأى تحليلة، أن نقول "التسوية السياسية" في اليمن، فصلت مهام التحول في توزيع راعى طبيعة الأوضاع اليمنية المعقدة، حيث أوكلت للحكومة مهام خاصة مقيدة في إنجاز مهام انتقالية على النحو الذي استعرضناه، بينما أوكلت الشئون العسكرية والأمنية إلى "لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار"، برئاسة رئيس الجمهورية تتولى المهام التالية:
 "(أ‌) إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.
(ب‌) إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
(ج‌)  عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
(ح‌) إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثه في كافة المحافظات.
(خ‌) إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
(د‌)  أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.
17- تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون."
(18) وقد أثارت هذه الاختصاصات لغطاً كثيراً أثر سلباً على تقدم العملية الانتقالية، ولم ينهيها إلا التدخل المباشر من سفراء الدول الراعية للعملية الانتقالية في اليمن والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر، وبصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2015 (2012) الذي نص على ضرورة التنفيذ الكامل وبموجب الأزمنة المحددة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، للانتهاء من الفترة الانتقالية في اليمن في فبراير 2014، من خلال تأكيد وجوب ان تركز الفترة الثانية من العملية الانتقالية "على:
·      عقد مؤتمر حوار وطني شامل للكل،
·      اعادة هيكلة القوات الأمنية والمسلحة تحت قيادة مهنية وطنية موحدة، وإنهاء كل الصراعات المسلحة،
·       خطوات لمعالجة العدالة الانتقالية وحشد الدعم للوفاق الوطني
·      الاصلاح الدستوري والانتخابي وعقد الانتخابات العامة في فبراير 2014"
(19) وقد كان هذا النص بمثابة اعادة صياغة وتوضيح لمهام الفترة الثانية للفترة الانتقالية كما جاءت في الآلية التنفيذية، في ظل رفض تنفيذ عدد من القيادات العسكرية والمدنية الموالية للرئيس السابق قرارات رئيس الجمهورية.
(20) كما أقر القرار "تواجد بسيط في اليمن يضم فريق خبراء لدعم تنفيذ خطوات العملية الانتقالية، ولتقديم النصح للأطراف وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية، خاصةً في دعم عملية الحوار الوطني"، ما يعني ضمناً ان تقديم النصح هذا سيكون بمثابة استغناء عن لجنة التفسير التي كان من المفروض إنشائها في الاسبوع الاول بعد التوقيع على الآلية التنفيذية في الرياض. وقد تم إنشاء هذا المكتب مؤخراً.
(21) وهذا في حد ذاته تعديل لنص مهمل في الآلية، فضلاً عن تأسيس لآلية لم تكن موجودة من قبل تعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحالة في اليمن بشكل استثنائي للتقيد بالسقف الزمني للانتهاء من الانتقال. 
(22) ومن اهم ماجاء في ذلك القرار أن المجلس هدد بأنه سيقوم باستخدام المادة 41 من الميثاق الواقعة تحت الفصل السابع المعنون "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان"، مايعني ان المجلس أضحى يرى ان ممارسات القيادات السياسية والمدنية وتصديها لقرارات الرئيس والحكومة تمثل إعاقة تنفيذ القرار 2014 (2011) وأنها ترقى حالة تهديد للسلم.
(23) وتقع هذه المادة 41 في جملتين الأهم منهما فيما يخص الحالة اليمنية، هي الجملة الأولي التي تقول "مجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى الدول الأعضاء تطبيق هذه التدابير." ولعل مجلس الامن يشير هنا الى عقوبات من قبيل ما جاء في قرار الرئيس الامريكي من تجميد للأموال والأصول، اضافة الى عقوبات اخرى مثل منع السفر أو أى قرارات اخرى يراها مثل الإحالة المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما بعد عرقلة اصدار قانون العدالة الانتقالية من قبل اطرافٍ في حكومة الوفاق الوطني.
(24) وقد سبق قرار مجلس الأمن الدولي هذا قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي أصدره في 16 مايو 2012، هو الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة، لعله جاء ليبرهن جدية الولايات المتحدة التي تقود المجتمع الدولي في رعاية التحول السياسي في اليمن، وجاء فيه أن الرئيس الأمريكي يري "ان تصرفات وسياسات بعض اعضاء الحكومة اليمنية واخرين تهدد السلام والامن والاستقرار في اليمن، بالإضافة إلى عرقلة تلك التصرفات لعملية تنفيذ اتفاقية 23 نوفمبر 2011م بين الحكومة اليمنية والاطراف المعارضة لها، حيث توفر (الاتفاقية) إنتقال سلمي للسلطة تلبي المطالب المشروعة وتطلعات الشعب اليمني للتغيير، وكذا إعاقة العملية السياسية في اليمن." بل أن القرار أقر "أيضاً ان تلك الخطوات تشكل تهديداً غير اعتيادي وفريد من نوعه للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. بناءاً عليه، أعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد." وهو القرار الذي فوض وزارتي الخارجية والمالية الأمريكيتين، باتخاذ جملة من الاجراءات في حق كل من يعيق الانتقال السلمي في اليمن.[1] وقد شكل القراران الأممي والأمريكي، ردعاً حقيقاً لمعيقي العملية السلمية في اليمن، ولايزالا.
وللحديث بقية.



[1]  "مادة 1:
كافة الممتلكات والاصول والمصالح داخل الاراضي الامريكية، او تلك التي تدخل في وقت لاحقاً في إطار الولايات المتحدة، أو تأتي في إطار ملكية أو سيطرة الولايات المتحدة أو سيطرة اي مواطن امريكي، بما في ذلك الفروع الخارجية، يتم تجميدها ولا تحول او تنتقل ملكيتها أو تباع أو تسحب أو تصدر أو تدفع أو يتم التعامل بها: للأشخاص الذي يصنفهم وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية لقيامهم بالأعمال التالية:-
أ‌)    الانخراط في الاعمال التي تهدد بشكل مباشر او غير مباشر السلام والامن والاستقرار في اليمن بما في ذلك عرقلة تنفيذ اتفاقية 23 نوفمبر 2011م بين الحكومة اليمنية والاطراف المعارضة لها، حيث توفر الاتفاقية إنتقال سلمي للسلطة في اليمن، وكذا عرقلة العملية السياسية في اليمن؛
ب‌)   تتضمن الشخصيات العسكرية أو السياسية لأي كيان أو طرف شارك في الاعمال المدرجة في المادة (أ)؛
ج‌)  من قام بتوفير المواد أو دعم او ساهم مالياً ومادياً أو قدم دعم تكنولوجي أو خدمات أو بضائع تدعم الاعمال المدرجة في المادة (أ) و عليه يتم تجميد أصول ومصالح اي شخص وفقاً لهذا القرار؛
د) تجمد مصالح وأصول اي شخص بحسب هذا القرار  وهي الاصول التي يملكها أو يسيطر عليها، أو  لمن يقوم بالتصرف بها أو لمن زعم التصرف نيابة عن الاشخاص أو بشكل مباشر أو غير مباشر؛
مادة 2:
قررنا بأن القيام بتبرعات المحظورة على ضوء القرارات المنصوصة في المادة 203(b)(2) of IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) من أجل أو من قبل أو لمصلحة أي شخص جمدت ممتلكاته ومصالحه وفقاً للمادة (1) لهذا القرار، فأنه سيعيق بشكل ملموس القدرة على تطبيق حالة الطوارئ الوطنية التي أعلناها ضمن هذا القرار وأنا هنا أمنع هذ التبرعات كما نصت المادة (1) لهذا القرار.
مادة 3:
المحظورات في المادة (1) لهذا القرار تشمل ولكنها لا تقتصر على:-
أ‌) القيام باي تبرعات أو توفير اموال أو بضائع أو خدمات من أجل أو من قبل أو لمصلحة أي شخص جمدت ممتلكاته ومصالحه في الاصول وفقاً لهذا القرار – وكذا (تابع ادناه)؛
ب‌)  أستلام أي اموال او مساهمات أو بضائع أو خدمات من أي شخص محظور.
مادة 4:
المحظورات المدرجة في البند (1) من هذا القرار تطبق فقط في إطار اللوائح والقرارات والاوامر والتوجيهات والتراخيص التي قد تصدر على ضوء هذا القرار  بالإضافة إلى الاتفاقيات والعقود المبرمة او التراخيص المستخرجة قبيل تاريخ اصدار هذا القرار.
مادة 5:
لا تتضمن بنود الفقرة الاولى لهذا القرار  معوقات تحظر إكمال المعاملات الرسمية لحكومة الولايات المتحدة وممثليها وموظفيها ومقاوليها.
مادة 6:
أ‌) اي إجراءات تؤدي إلى التهرب او التجنب أو حتى لغرض التهرب أو التجنب تعتبر إنتهاكاً أو محاولة لإنتهاك النصوص المضمونة لهذا القرار.
ب‌)  اي مؤامرة تهدف إلى إنتهاك بنود ونصوص المحظورات وفقاً لهذا القرار.
مادة 7:
في عناية هذا القرار:-                               
أ‌)  المصطلح "شخص" يعني فرد او كيان؛
ب‌)  المصطلح "كيان" يعني شراكة، جمعية، صندوق، مساهمة، مؤسسة، جماعة، مجموعة، جماعة فرعية أو اي تنظيم؛
ج) المصطلح "شخص امريكي" يعني مواطن امريكي، مقيم دائم، مقيم أجنبي، منظمة اسست بحسب القوانين الامريكية او تقع في إطار صلاحيات الولايات المتحدة (بالإضافة إلى الفروع الخارجية) أو اي شخص داخل الاراضي الامريكية.
مادة 8:
للأشخاص وأولئك الذين جمدت اصولهم ومصالحهم وفقاً لهذا القرار وقد يكون لهم وجود وحقوق دستورية في الولايات المتحدة، ارى أنه بسبب القدرة على نقل وتحويل الاصول والاموال بشكل فوري، فأن اشعار سابق  لمثل هذا الشخص أو توضيح الخطوات والاجراءات التي قد تتخذ على ضوء هذا القرار  قد يؤثر في فعالية القرار. وبناءاً عليه، قررنا انه في سبيل تمرير هذه التدابير بشكل فعال ومواكبة مع إعلاننا بحالة الطوارئ الوطنية وفقاً لهذا القرار، لن يكون هنالك إشعار سابق بإضافة شخص او كيان بحسب مواد الجزء الاول.
مادة 9:
وزير الخزانة و بعد التشاور مع وزير الخارجية مخولين الآن باتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والاستفادة من الصلاحيات الرئاسية المضمونة في قانون  IEEPA بحسب الضرورة لتنفيذ أهداف هذا القرار. يحق لوزير الخزانة توزيع المهام وتخصيص الادوار لأياً من هذه المهام إلى مسؤولين ووكالات حكومة الولايات المتحدة بحسب النظام والقانون. على كافة مؤسسات ووكالات حكومة الولايات المتحدة الامريكية اتخاذ كافة التدابير والاجراءات  بسحب سلطاتها لتنفيذ بنود هذا القانون.
مادة 10:
وزير الخزانة وبعد التشاور مع وزير الخارجية مخولين الآن برفع التقارير الدورية والنهائية للكونجرس بخصوص اعلان حالة الطوارئ الوطنية المضمون في هذا القرار والذي يتفق مع المادة 401c  لقانون NEA (50 U.S.C. 1641(c) و قانون 204(c) of IEEPA
(50 U.S.C. 1703(c))
مادة 11:
لا يهدف هذا القرار ولا يقصد به خلق مصلحة أو حقوق أو خطوات إجرائية قانونية مسبقة أو موضوعية ضد الولايات المتحدة ووزارتها ووكالاتها ومؤسساتها وكياناتها وضباطها وموظفيها ومسؤوليها ووكلائها أو اي شخص ذات صلة."

No comments:

Post a Comment