Wednesday 22 August 2012

وثيقة العهد والاتفاق .. إن الذكرى تنفع المؤمنين

وثيقة العهد والاتفاق
مقدمة
الحمد لله القائل ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا) صدق الله العظيم
في الفترة من 1 جمادي الاخر الى 7 شعبان 1414هـ الموافق 22-11-1993م الى 18 -1-1994م عقدت لجنة حوار القوى السياسية اعمالها المتواصلة الدؤوبة في كل من صنعاء وعدن في مسعى وطنى صادق لاحتواء الازمة السياسية التي يعيشها الوطن للوصول الى المخارج الحقيقية للدفع بمسيرة الوحدة اليمنية المباركة التى تحققت في 22 مايو 1990م في طريق المسيرة من اجل تعزيز الوحدة والديمقراطية واستقرار وترسيخ بناء دولة النظام والقانون والمؤسسات.
وجاءت جهود لجنة حوار القوى السياسية بعد ان بلغت الازمة السياسية وتداعياتها حدا لايمكن لاحد القبول به. واستجابة للحاجة الماسة لتكاتف جميع ابناء الوطن اليمني من اجل الاسراع في وضع نهاية حاسمة لتلك الازمة واثارها السلبية والضارة التى كادت ان تعصف بالوطن والشعب وتؤدي بوحدتها وتماسكها وتطيح بكل مكتسبات الشعب الوطنية بعد معاناته ونضاله الطويلين الذي زكته دماء وقوافل الشهداء من الاباء والاجداد.
لقد بدا اليمن امام العالم اجمع وكانه على وشك السقوط في هاوية محققة جراء تلك الازمة الناجمة في الاساس عن افتقاد الثقة والاخطاء المتراكمة والتجاوزرات الخطيرة والتدخلات في المهام والصلاحيات وعدم الالتزام بالدستور والقوانين والنظم النافذة .. وهو ما ادى الى تفاقم تدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية والاضرار بقوت الشعب على النحو المحزن الذي الت اليه الامور وبعد جهود صادقة مضنية من اجل وضع الخطوات والقواعد النهائية لاعادة الاستقرار والامن في الوطن اليمني الغالي، ولتفادي تكرار ماحدث حماية للوحدة وتوسيعا للمشاركة الشعبية في صنع القرار وانجازه، وتاسيسا لديمقراطية حقة تبدا من القرية الى قمة الدولة بغية وضع اللبنات المتينة لدولة يمنية قوية تحمي ولا تهدد تصون ولاتبدد بعد تلك الجهود اثمرت اعمال لجنة حوار القوى السياسية بالوصول الى هذه الوثيقة التي تشكل البداية السليمة والمدخل الصحيح لبناء اليمن الجديد، يمن الوحدة والحرية، وتؤكد حكمة اليمانيين في تغليب العقل والمنطق فوق كل الاعتبارات.
وباعلان هذه الوثيقة على الشعب اليمني، تلتزم كافة القوى السياسية بعد ان وقعت عليها كافة الاطراف بالتقيد بها ومواصلة كافة الجهود لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ على النحو الوارد فيهاوتحتوي هذه الوثيقة الوطنية الهامة على القضايا الهامة التي شملها حوار القوى السياسية كما يلي:
أولاً: المتهمون في قضايا الاخلال بالامن:
١- اتخاذ الاجراءت الحازمة للقبض على المتهمين الفارين في حوادث الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات والتقطعوغيرها من الحوادث المخلة بالامن، والبدء الفوري في محاكمة المقبوض عليهم في الاعمال التخريبية محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها اجراءات العدالة للمتهمين وتنفيذ العقوبات دون تباطؤ.
٢- تؤكد لجنة الحوار ماتضمنه بيان الحكومة بالنسبة للاجراءات الخاصة بمناهضة الارهاب المحلي وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للارهاب المحلي والخارجي وابعاد العناصر غير اليمنية التى تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لاعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها او تروج او تحرض على مثل هذه الاعمال وابعاد من تثبت ادانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها اجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الاجهزة المختصة، ومنع استقدام او دخول او توظيف او ايواء العناصر المتهمة بالارهاب.
٣-تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون او تلكؤ عن اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة من قبل الاجهزة المعنية ضد المتورطين بالاعمال الارهابية والتخريبة.
٤- يعتبر كل من ياوي متهما او يتستر عليه تعلن الاجهزة الرسمية اسمه او هاربا من السجن، مخالفا للقانون وتتخذ ضده الاجراءات القانونية.
٥- توضع خطة لالقاء القبض على الفارين، والمطالبة عبر الانتربول او عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين او الفارين الى الخارج من اليمنيين او اجراء محاكمتهم غيابيا.
٦- تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الارهاب والتخريب بعد اجراء التحريات وجمع المعلومات وفي اطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون واكفاء تتوفر فيهم الحيدة وعلى ان تحال القضايا الى النيابة اولا باول.
٧- تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة اصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها، والنظر في القانون الحالي لجعله اكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به.
٨- يتم التحري والتاكد من وجود معسكرات او مقرات للاعداد والتدريب على اعمال العنف واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
٩- لا تتجاوز خطة التنفيذ واجراءاته مدة ثلاثة اشهر.
١.-كل الاجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقا للقوانين النافذة وقواعد العدالة.
التنفيذ
١- تضع وزارة الداخلية خطة لالقاء القبض على المتهمين الفارين او الهاربين من السجن، او الذين يقفون وراء المتهمين وباسناد عسكري من قبل وزارة الدفاع عند الحاجة تحت قيادة وزير الداخلية وتقديم الخطة لمجلس الوزراء خلال اسبوع للمصادقة عليها.
٢- يقدم وزيرا الداخلية والعدل كشفا باسماء المحققين المختارين للتحقيق في هذه القضايا - لمصادقة رئيس الوزراء.
٣- تجرى المحاكمات في مواقع حدوث الجريمة- وتقدم النيابة العامة مرافعاتها للربط بين القضايا في حالة ان المتهمين في قضية ما شركاء ايضا في قضايا حدثت في مواقع اخرى وتقدم النيابة العامة وممثلوها في المحافظات القضايا للقضاء اولا بأول .
٤- يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتقديم تقريرا نصف شهري لمجلس الوزراء عن سيؤ القضايا- والوقوف بحزم امام اية تلكؤ او تباطؤ من أي جهة.
الجانب الامني والعسكري
١- ازالة جميع النقاط داخل المدن وخارجها سواء كانت تابعة لوزراة الداخلية او لوزراة الدفاع او مشتركة.
٢- تتولى وزارة الداخلية تحديد الاماكن التي تقتضي المصلحة الامنية اقامة نقاط فيها على ان تتعاون مع وزارة الدفاع لتحديد النقاط العسكرية ولامنية المشتركة، وتشكل لذلك الغرض لجنة بقرار من مجلس الوزراء خلال اسبوعين، وتقدم هذه الجنة مقترحا بالنقاط المقترح اقامتها، ويصدر مجلس الوزراء قرار في ضؤ ذلك يحدد الاتي:
أ‌-       النقاط التي تقع تحت مسؤلية وزارة الداخلية.
ب‌-  النقاط التي تقع تحت مسؤلية وزارة الدفاع.
ج- النقاط التي تقع تحت المسؤلية المشتركة.
د- ويبدا التنفيذ فور اصدار هذا القرار.
٣- يعقد صلح عام بين القبائل، الغرض منه حقن دماء اليمنيين، ويتم بموجبه انهاء الثار ،واعتبار كل من يمارس الاخذ بالثار خارجا عن القانون، وتتولى اجهزة الدولة .المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضده.
التنفيذ:
تشكل لجنة من مجلس الوزراء وبعض الشخصيات العسكرية والسياسية للاشراف على تنفيذ هذا القسم، وتضع اللجنة جدول عمل زمني لاعمالها يقر من قبل مجلس الوزراء.
تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات:
أ‌-       تجسيد الدستور والقوانين واللوائح في الممارسة وتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ورئيس المجلس ونائبه في ممارسة المهام الدستورية، ويعاد النظر في مهام واختصاصات مكتب مجلس الرئاسة وفقا لذلك.
ب‌-   منع التصرف بالمال العام خارج الاغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الجاري والتنموي المقرة من قبل مجلس النواب، والمحددة في قانون الميزانية العامة، مع ضرورة التقيد بالصلاحيات المحددةللصرف،وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسؤلي الدولة.
ت‌-   ايجوز الامتناع او البتاطؤ عن صرف اية اعتمادات مقررة في الميزانية او التصرف بها من قبل أي جهة غير مختصة وفقا لقانون الميزانية.
ث‌-  عدم التدخل في اختصاصات اجهزة الخدمة المدنية والعسكرية، والامتناع عن اصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق ارباكا وتميز بين المواطنين وتفقد المستحقين فرصهم في التعيين والترقية.
ج‌-    اصدار قانون لتحديد مرتبات ومخصصات رئيس مجلس الرئاسة ونائب الرئيس واعضاء المجلس، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب الدستور.
التنفــيــذ:
أ- التزام فوري من الجميع بالتوقف عن الصرف وعدم التدخل في اعمال الهيئلت.
ب- يشكل مجلس الوزراء لجنة لاعداد القوانين واللوائح خلال شهرين.
ثانيا: اســس بنـــاء الدولة الحديثة وهيئاتها:
ان المهمة الرئيسية تكمن في بناء الدولة واصلاح ماعلق بها من تشوهات خلال الفترة المنصرمة..حيث اثبتت تجربة السنوات الماضية منذ اعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م ان طريقة ادارة شئون الحكم شكلت عائقا امام اندماج النظامين السابقين وبناء دولة الوحدة.
ولذلك فقد توخى حوار القوى السياسية في عمله هذا الخروج من جو الازمة الى جو العمل الديمقراطي الجاد الذي يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويرسخ الوحدة الوطنية. وانطلاقا من ذلك ركزت الوثيقة الى جانب الاسس والمبادئ العامة على تحديد هيئات السلطات المركزية والمحلية للدولة وتحديد صلاحياتها ومهامها حتى يمنع التداخل والتدخل الذي يسبب الارباك والاحتكام الى الازمات.
1)   الأسس والمبادئ العامة:
تشكل الاسس والمبادئ العامة التالية اساسا لبناء الدولة وهياكلها سبيلا لايجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة اكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المتكزة على:
1.     الاسلام عقيدة وشريعة.
2.     الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر او عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
3.     الجمهورية اليمنية- دولة عربية اسلامية واللغة العربية لغتهاالرسمية.
4.     الوحدة اليمنية والنظام الجمهوري.
5.     الوحدة الوطنية اساسا لحماية الوحدة وترسيخ اركانها.
6.     الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. والتعددية السياسية والحزبية.
7.     اللامركزيةالادارية والماليةاساس من اسس نظام الحكم.
8.     حماية الحريات العامة.
9.     احترام حقوق الانسان.
10. حرية العمل النقابي والمهني والابداعي الفكري والثقافي.
11. شجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة.
٢)  هيئات الدولة
ان بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وهيئاتها المركزية واللامركزية وقوانينها وانظمتها ولوائحها مهمة رئيسية استهدفها كل المشاركين في لجنة الحوار وكافة المشاريع التي عرضت عليها رغبة في تصحيح مسار تجربتنا الوحدوية والديمقراطية الوليدة وبناء دولة النظام والقانون، دولة المؤسسات التي تعتمد على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية، لادارة شئون الدولة اليمنية الواحدة. التي تستوعب مضامين الدولة الوطنية القائمة على قاعدة الحكم المحلي باختصاصاته التنموية والخدمية والادارية والمالية ينظمها القانون.
 
٢/ 1 هيئات السلطة المركزية:
١- مجلس النواب:
هو الهيئة التشريعية للجمهورية اليمنية.. ويجريى انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع السري والحر والمباشر ويحدد الدستور صلاحيته مهامه وشروط العضوية وطريقة الترشيح والانتخاب.
٢- مجلس الشورى:
ويتكون من عدد متساوي من الاعضاء يمثلون وحدات الحكم المحلي يتم انتخابهم من قبل مجالس المخاليف. ويحدد الدستور عدد الاعضاء من كل وحدة ادارية وشروط العضوية وطريقة الترشيح الاساسية والانتخاب كما يحدد اختصاصات ومهام المجلس على النحو التالي:
1.     ابداء الراي في القوانين الاساسية وبشكل خاص ما يتعلق بشئون الحكم المحلي، التي يحيلها اليه مجلس النواب وذلك قبل اصدارها من قبل رئاسة الدولة.
2.     يشارك مع مجلس النواب في انتخاب اعضاء مجلس الرئاسة.
3.      ابداء الراي في مشروعات الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل اقرارها من قبل مجلس النواب وتحال اليه من الحكومة ويرفع ليها ملاحظاته ومن ثم تحيلها الحكومة لمجلس النواب بعد استيعاب ملاحظات ومقترحات المجلس.
4.     يتولى انتخاب اعضاء المحكمةالعليا للجمهورية ويقدم قضاة الجمهورية ضعف عدد المرشحين ويصدر بهم قرار جمهوري.
5.     يتولى انتخاب اعضاء المجلس الاعلامي ومجلس الهيئة العامة للخدمة المدنية وتقدم الحكومة الترشيحات ويصدر بهم قرار جمهوري.
6.     تقديم مقترحات بمشاريع قوانين الى الحكومة خاصة بشئون الحكم
7.      يتولى النظر في قضايا شئون الحكم المحلي المحالة اليه من الحكومة او المرفوعة من أي مجالس الوحدات الادارية.
8.      ابداء الراي في المعاهدات وقضايا الحدود قبل عرضها على مجلس النواب وتحال اليه من الحكومة.
9.     النظر في اية قضايا تحيلها الحكومة الى المجلس.
 
٣-  رئاسة الدولة
تمثل رئاسة الدولة السلطة السيادية للدولة وتتكون من مجلس الرئاسة من خمسة اعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين، وينتخب مجلس الرئاسة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه. لاتزيد فترة العضوية في مجلس الرئاسة عن دورتين انتخابيتين. لايجوز للرئيس ونائبه واعضاء المجلس ممارسة أي عمل حزبي اثناء شغلهم لعضوية المجلس (ولاينطبق هذا الحكم على اعضاء مجلس الرئاسة الحالي للدورة الحالية). ويحدد الدستور صلاحيات ومهام المجلس على النحو التالي:
1)    تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج
2)     دعوة الناخبين في الموعد المحدد للانتخابات العامة.
3)     حل مجلس النواب بعد التشاور مع مجلس الوزراء وطبقا للمادة الواردة في الدستور الحالي.
4)    لدعوة الى الاستفتاء العام
5)     تكليف من يشكل الحكومة واصدار قرار جهوري بتسمية اعضائها بناء على اختيار رئيس الوزراء المكلف
6)     اشتراك مع الحكومة لمناقشة مشروع بيانها قبل تقديمه لمجلس النواب لتنال بموجبه الثقة.
7)     تلقى تقارير دورية من رئيس الوزراء عن سير تطبيق السياسة العامة للدولة في كل المجالات.
8)     التشاور مع رئيس الوزراء في تسمية اعضاء مجلس الدفاع الذين يرشحون من قبل مجلس الوزراء طبقا للقانون.
9)    يصدر القوانين التي يقرها مجلس النواب
10)             حق طلب اعادة النظر في أي قانون اقره مجلس النواب.
11)            توقيع قرارات التعيين والترقية والعزل لكبار قادة القوات المسلحة والامن من رتبة عقيد وما فوق وبعد موافقة مجلس الوزراء.
12)             التصديق على قرارات مجلس الوزراء القاضية بانشاء الرتب العسكرية او منح النياشين والاوسمة التي ينص عليها القانون
13)             الاذن بحمل النياشين التي تمنح من دول اخرى
14)             اصدار قرارات بقانون في غياب المجلس بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وفي حالات استثنائية لا تحتمل التاخير ولا تتعارض مع الدستور وعلى ان تعرض على المجلس في اول اجتماع له بعد صدور القرار.
15)            المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب
16)             انشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين و استدعاءالسفراء بعد مولفقة مجلس الوزراء.
17)            اعتماد الممثلين للدول والهيئات الاجنبية
18)             منح حق اللجؤ السياسي
19)             اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون.
 مهام وصلاحيات الرئيس:
·      يقوم الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية استنادا على مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة:
يراس اجتماعات مجلس الرئاسة.
·      يمثل الجمهورية في الخارج ويوقع على وثائق اعتماد السفراء ويستقبل سفراء البلدان الاخرى.
·      يوقع القوانين.
·      يوقع على قرارات مجلس الرئاسة.
·      طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة.
·      يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء.
·      يراس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.
مهام نائب الرئيس: يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية:
يعاون الرئيس في مهامه وعلى وجه الخصوص يتولى:
·      مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية او في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه.
·      طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشئون الحكم المحلي
·      نائبا لرئيس مجلس الدفاع الوطنى في حالة الحرب.
مهام اعضاء مجلس الرئاسة:
·      المشاركة في اعمال المجلس
·      يتولى بقية اعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقا للائحة داخلية داخلية تنظيم المجلس.
٤- الحكومة:
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة .. ويتبعها بدون استثناء جميع الادارات والاجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة، وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والامن العام والعملة والموارد السيادية، ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القوانية والاشراف على تنفيذها والحكومة مسؤلة مسئولية كاملة وجماعية امام مجلس النواب.
٥- السلطة القضائية:
وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل. ويتم انتخاب اعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شئون الشريعة الاسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي احد الاجلين او يسئ الى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولايسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة اخرى ويحدد الدستور والقانون مهامها وصلاحياتها وطريقة انتخابها وعزلها.
٢ ٢) الحكم المحلي:
ان نظام الحكم المحلي المراد اقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الادارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدأ النهج الديمقراطي، المعزز للوحدة الوطنية حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الادارية،  حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الايجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحداتهم الادارية، اقتصاديا واجتماعيا واقامة ميزان العدالة وسيادة الامن والاستقرار والرخاء.
 
١- التقسيم الاداري:
يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم اداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الادارية القائمة ويعاد فيها دمج البلاد دمجا كاملا تختفي فيه كافة مظاهر التشطير، وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد. ويرتكز هذا التقسيم على اسس علمية تراعي الاسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للسكان، مشكلاً في ذلك قاعدة اساسية للتنمية المتوازنة انطلاقا من ذلك تقسم الجمهورية من 4-7 وحدات ادارية تسمى مخاليف وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية - وحدات ادارية (امانة عامة) مستقلة، وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وادراي ولها مجالسها المنتخبة وفق اسس وضوابط يحددها القانون، وعلى ان يراعى وضع عدن كمنطقة حرة.
٢- صلاحيات الحكم المحلي
يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته، ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها. ويتمتع بصلاحيات ادارية ومالية كاملة تمكنه من ادارة شئون الوحدة الادارية والتنموية والخدمية على قاعدة التنافس الايجابي في اطار الوحدة على ان تنعكس مهمة بناء الدولة في انتقال مركز الثقل في عدد من قضايا ادارة شئون الادارة المركزية الى اجهزة الحكم المحلي ويتلخص في التالي::
اولا: الشئون المالية والادارية والادراية والاقتصادية والاجتماعية:
١- الشئون الادارية:
يدير الحكم المحلي في الوحدات الادارية شئون المواطنين العاملين فيه على مستوى الوحدات الادارية ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفعاليات الثقافية الاخرى داخل الوحدة الادارية وفقا للسياسة العامة للدولة .كما يتولى شق الطرقات وتخطيط المدن والبناء وغير ذلك من الاعمال التي لاتدخل ضمن نطاق الوظائف السيادية للدولة، وتنظيم العلاقة مع الجهات المركزية فيما يخص هذه الانشطة على اساس :
١- التخطيط العام والاشراف الرقابي مهمة الادارة المركزية .
٢- التخطيط على مستوى الوحدة الادارية وكذا المشاركة في التخطيط العام ومسؤولية كاملة في التنفيذ مهمة الحكم المحلي.
٢- الشئون المالية.
ان نظام اللامركزية في الجانب المالي يعد من اسس الحكم المحلي ينبغي ان يتمخض عنه كفاءة عالية في تعبئة الموارد المالية ،وكفاءة اعلى في الاستخدام. ولمزيد من الوضوح لا بد من التمييز في هذا الباب بين الموارد التي تقع ضمن اختصاص الحكم المحلي وتلك التي تقع ضمن نطاق موارد السيادة وتتمثل في:
أ- الموارد السيادية:
·      عوائد الجمارك
·      ضرائب الدخل على ارباح الشركات العملة على مستوى الجمهورية
·      وارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية
·      أية موارد اخرى ذات طبيعة سيادية ويحددها القانون
موارد المياه:
تعتبر موارد المياه من المراد السيادية وعليه فان تنميتها والاستفادة العقلانية منها ضرورة من ضرورات الحياة وفق اسس وضوابط يحددهاالقانون ويتضمن تحديد وتوضيح حدود المسؤلية المركزية والمحلية تجاهها اختصاصات الحكم المحلي في الوحدات الادارية حتى تحدد طبيعة التعامل معها وطريقة الاستفادة منها.
ب - الموراد المحلية:
·      الرسوم المحلية، التي يصدر بها قرار من مجلس الوحدة الادارية وفقا لقانون يحدد صلاحيات واسس ومجالات اصدار القرارت والانظمة من قبل المجالس المحلية.
·      ضرائب كسب العمل والمهن الحرة والانشطة التجارية المختلفة في اطار الوحدة الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في اطار الوحدة الادارية
·      عوائد النشاط الاقتصادي في اطار الوحدة الادارية
·      الزكاة
·      الضرائب والرسوم على القات
·      الضرائب العقارية
·      رسوم المرور والمواصلات والاراضي
·      ضريبة حماية البيئة
·      الدعم المقدم من الميزانية المركزية
وهذا التحديد لايعد حصرا نهائيا وانما على سبيل الايضاح فقط، ويحدد القانون الموارد السيادية والمحلية. اما فيما يخص الانفاق، فيتضمن الانفاق الذي يرد في الميزانية السنوية لوحدة الادارية، بنودا تتعلق بالخدمات الاجتماعية والانشطة الاقتصادية للوحدات العامة الداخلة في نطاق الوحدة الادارية وغيرها من الانشطة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، ويخرج من بنود الانفاق المحلي تلك الممولة مركزيا كمشاريع الطرقات الرئيسية والمواصلات التي تربط بين الوحدات او المشاريع الاستراتيجية كالنفط اوالغاز- والمعادن الهامة.
وينشئ البنك المركزي فروعا له في مختلف الوحدات الادارية، بصفته بنك البنوك تتولة بدورها جانبا من وظائفه الرئيسية باستثناء الديون الخارجية، الاصدار، اقراض الدولة.
٣- الشئون الاقتصادية:
تتنافس الوحدات الادارية في اطار (سياسة الحرية الاقتصادية) بتكوين قاعداتها الاقتصادية بمكوناتها المعروفة، الانتاج، التوزيع، فرص الاستثمار وتحسين الخدمات الاجتماعية والرعاية للمواطنين في الوحدة الادارية. ومثل هذا التنافس سيحفز اجهزة الحكم المحلي على تقديم النموذج الافضل الذي مسؤلة عنه مباشرة وسيكون الاداء هنا مرتبط بمستوى اضطلاع هذه الاجهزة بعملها ومسؤليتها ولن تتهرب سلطات الحكم المحلي من مسؤليتها في حالة عجزها بالقاء التبعة على السلطة المركزية كما هو الحال عندما تختلط المسؤلية.
ان الحكومة ستتفرغ للتخطيط في اطار الاهداف الرئيسية العامة وكذا مراقبة التنفيذ وسيسهل مهامها عاملان:  
١- ان الاهداف العامة التي سترسمها ستقوم على اساس حاجة الوحدة الادارية.
٢- ان الرقابة على التنفيذ ستبدا ايضا من داخل هذه الوحدات الادارية بسبب رقابة الناخبين وسيضمن ذلك تحقيق الاهداف المرسومة.
٤- الشرطة والامن:
يكون الامن من مهام الحكم المحلي المباشرة في الوحدات الادارية المختلفة، وتتولى الواحدات الادارية ادارة قوة الشرطة والامن الخاصة بها في اطار الخطة الامنية العامة للدولة، وتمارس مهامها وفقا للضوابط والاسس التي تضعها وزارة الداخلية. وتأتمر تلك الوحدات بأمر السلطات المحلية ويتم تسليحها بشكل موحد تحدد وظائفها وحقوقها وفقا للقانون.
اما قوامها فيعتمد على حاجة كل وحدة ادارية. وتتولى السلطة المحلية المسؤلية المباشرة للامن في نطاق الوحدة الادارية. وتنسق خطة الامن العام التى تشرف عليه وزارة الداخلية النشاط الامني فيما بين الوحدات الادارية وتراقب النشاط الامنى في كل الوحدات الادارية وفقا للقانون.
٥- التعليم:
أ‌- يتم وضع سياسة تعليمية واحدة للجمهورية اليمنية .. وتتولى مجالس الحكم المحلي في الوحدات الادارية، تنفيذ ذلك على قاعدة التفاعل الايجابي فيما بينها لتقديم النموذج سواء فيما يتعلق بالمؤسسة او مخرجات التعليم.
ب‌- المعاهد التقنية والفنية ومعاهدومراكز التاهيل مسؤلية مباشرة للحكم المحلي بما في ذلك تاهيل المعلمين والعناية بهم وتوفير حاجة المدارس منهم.
ت‌- مدارس تحفيظ القران ونشرها مسؤلية الحكم المحلي.
ث‌- التعليم العالي : يتقيد الحكم المحلي بخطة وسياسة التعليم العالي ومتطلبات التنمية في الحقول المختلفة في الجمهورية.
٦- الصحة والخدمات الاجتماعية الاخرى:
أ‌-       فيما عدا مكافحة الاوبئة على صعيد البلاد كلها واتباع سياسة دوائية وطنية بمعايير موحدة فان الاهتمام بالصحة والاطباء والاشراف على المستشفيات والوحدات الصحية، ووضع نظام لتسييرها ومنح التراخيص والرقابة على العيادات الخاصة والمختبرات والمراكز العلاجية وتشجيعها وتعيين الكادر المخصص هي مهمة الحكم المحلي
ب‌-   تنطبق نفس المعايير في علاقة الاجهزة المركزية باجهزة الحكم المحلي في مجال الخدمات والانشطة الاجتماعية الاخرى والعاملية فيها.
٧- نظام الخدمة المدنية في اطار الوظيفة العامة ونظام العمل:
1)    يخضع جميع العاملين في الخدمة المدنية وخارجها لقوانين واحدة.
2)    تطبق هذه القوانين في اطار الوحدات الادارية بحيث يترك نظام التحفيز في اطارها للحكم المحلي ووفقا لحاجاتها وظروفها
3)     تحتفظ الوحدات الادارية وما يتفرع عنها بارشيفها الخاص بسجلات العاملين وتمارس صلاحية كاملة فيما يخص التوظيف والترقية والفصل والاحالة للمعاش ولاجازات وقرارات التاهيل الداخلي والخارجي الذي يمارس وفقا للخطة العامة للدولة وغير ذلك من لاقضايا التي ينظمها القانون
4)     للسلطة القضائية نظامها المستقل.
ثانيا: التكوينات الادارية في الوحدات وهيئات الحكم:
١- يدير الحكم المحلي مجالس منتخبة من الشعب تمتلك سلطة القرارالادراي والاشراف والمحاسبة والرقابة على اداء اجهزة الحكم المحلي في الوحدات الادارية التابعة له وتنظم بقانون.
٢- يشكل في المخلاف مكتب تنقيذي ينتخبه مجلس الحكم المحلي في المخلاف من بين اعضائه او من خارجه، يراسه رئيس منتخب من قبل مجلس الحكم المحلي ويصدر به قرار جمهوري ويحدد القانون تسمية الهيكل التنظيمي للمكتب وفقا لما تقتضيه طبيعة المهام.
٣- قرارت مجلس الحكم المحلي ملزمة داخل نطاق الوحدة الادارية له. ولايجوز ان يتخذ قرارات تتعدى نطاق حدوده الادارية.
٤- قرارات الحكومة ملزمة لهذه المجالس شريطة ان لا تتعارض مع الصلاحيات القانوينة المناطة بالحكم المحلي وبين القانون طريقة الرقابة وحدودها وصلاحياتها.
٥- القوانين التي يتخذها ويقرها مجلس النواب وتصدرها رئاسة الدولة ملزمة للعمل بها في جميع مجالس الحكم المحلي في الجمهورية.
٦- يتمتع جميع المواطنين اليمنيين بحقوق متساوية وكاملة في جميع الوحدات الادراية بما في ذلك حق الانتخاب والترشيح لهيئات مجالس الوحدات الادراية حيث يؤخذ معيار المولد او الاقامة للمواطن كاساس في ممارسة هذا الحق، وفقا للقانون.
٧- يتكون كل مخلاف من وحدات الحكم المحلي في عدد من الوحدات الفرعية الادراية. وتنظم صلاحيات هيئاتها المنتخبة بما يتفق ومضمون الحكم المحلي وتسمى: الوية - مديرية- ناحية- بحسب التسلسل وتحدد لهذه الهيئات مهام وصلاحيات تنفيذية في برامج وخطط المخلاف ومهام بلدية خاصة بكل وحدة ادارية فرعية.
٨- تنتخب مجالس الوحدات الادراية الادنى رؤساء واعضاء مكاتبها التنفيذية ويصدر برؤساء المكاتب قرار من رئيس الوزراء.
٢-٣) إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة
ان اعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية، وتتبع القوات المسلحة مباشرة للحكومة، ولا يجوز انشاء أي قوة عسكرية او شبه عسكرية تتبع أي جهة اخرى، ويتم اعداد الخطة العامة لاصلاح ودمج واعداة بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والاسس التالية:
أ‌- القوات المسلحة اليمنية قوات دفاعية مسؤلة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية والدفاع عن السيادة الوطنية.
ب‌- ضرورة ضبط ميزانية وزارة الدفاع بما يمكنها من اداء دورها وفقا لمقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية.
ت‌- يحدد حجم القوات المسلحة، موزعة على انواع الثلاثة الفروع: البرية ،البحرية، الجوية ولايسمح ببقاء قوة او إنشاء أي وحدة خلافاً لذلك وخارجاً عن الثلاثة الفروع المحددة.
ث‌- تحديد التشكيلات المطلوبة للقوات المسلحة والملائمة لمسرح العمليات وفقا لما تقره جهات الاختصاص ضمن الشروط ومتطلبات الدفاع عن السيادة واستقلال الجمهورية اليمنية.
ج‌- استكمال المؤسسة المادية والبشرية والتشكيلات المقترحة (4) بعد تحديدها من خلال اعادة تركيب وتنظيم التشكيلات الحالية.
ح‌- يتم وضع القوات المسلحة بعد تحديد حجمها وتشكيلاتها واستكمال مؤسساتها المادية والبشرية بحسب الاولويات التالية:
١- تموضع الوحدات في المناطق الحدودية.
٢- تامين مواقع النشاط الاقتصادي للشركات العاملة.
٣- اعادة تنظيم وتموضع ماتبقى من وحدات في مناطق عمق بحسب الحاجة وكاحتياطي وانسجاما مع مبدا تقليص حجم القوات المسلحة الحالي وصولا الى الحجم المحدد تعتمد الاسس التالية:
١- الاحالة للمعاش حسب قانون شروط الخدمة وقانون المكافات والمعاشات
٢- فتح باب الاستقالة، والمعاش الاختياري المبكر.
٣- احالة العسكريين العاملين في المؤسسات الحكوميةالمدنية من قوام القوات المسلحة وتثبيتهم في المؤسسات المدنية التي يعملون بها
خ‌- تنفيذ قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية بمنع العمل الحزبي في القوات المسلحة والامن.
د‌- تقسيم الجمهورية الى مناطق عسكرية.
ذ‌- يعاد صيلغة قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والامن ليؤكد على:
1)    العمل في القوات المسلحة حق وواجب وطني على كل ابناء اليمن ولابد ان يتمثل هذا المبدا في تركيب القوات المسلحة دون أي تمييز او تفضيل.
2)    تحدد الفترة الزمنية التي يقضيها كبار قادة القوات المسلحة والامن في الوظائف القيادية بخمس سنوات.
3)    ان تكون القوات المسلحة نموذج للوحدة الوطنية ويحدد ملاكاتها على اساس الكفاءة والخبرة بحيث تصبح مثالا للوحدة الوطنية بعيد عن كل المؤثرات الحزبية، السياسية، والانتماءات الاسرية، والقروية، والمناطقية، والسلالية، والمذهبية ويعد تنظيمها وفقا لهذه الاسس حتى لاتوجد وحدة عسكرية خاضعة للمؤثرات المشخصة اعلاه.
 
٢- ٤) الاعلام الرسمي
تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الاعلامية الكفؤة للاشراف عليه والتخطيط للاجهزة الاعلامية الرسمية تحل محل الوزارة ضمانا لخدمتها لصالح المجتمع بعيدا عن التمييز لاي طرف سياسي وبما يمكنها من اداء دورها الاعلامي والتثقيفي وخدمة رسالتها.
٢-٥) التربية والتعليم
التاكيد على توحيد المناهج الدراسية في جمبع المدارس والكليات والمعاهد وازالة كل مالحق بالمناهج من تشويهات والسعي الحثيث لتحديث المناهج العلمية لتواكب العصر والعمل على اعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية القومية
٢-٦) المجلس الاعلى للامن القومي
1)    يشكل مجلس اعلى للامن القومي بالجمهورية اليمنية تحدد مهامه في اجراء الابحاث والدراسات واعداد التوصيات لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة االوطنية لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية وتوطيد علاقة بلادنا بالوطن العربي والعالم على ضؤ الوضع العالمي الجديد والمتغيرات فيه ويدرس ويبحث بعناية لتجنيب بلادنا من التعرض للكوارث والازمات والاهتزازت الزاحفة على معظم بلدان العالم الثالث
2)     توضع للمجلس مهام ولوائح لضبط نشاطه وينشأ بقانون
3)     يتكون من متخصصين في الشؤون السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والاجتماعية.
٢-٧) جهاز الرقابة والمحاسبة
·      ينبغي تفعيل دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة كهيئة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وترتبط بالسلطة التشريعية مباشرة وتلتزم بعلنية تقاريرها ويكون للحكومة اداتها في الرقابة المسبقة واللاحقة لاداء الاجهزة التنفيذية المركزية والمحلية.
·      يشترط ان يتوفر في اجهزة الرقابة وجود عناصر قوية وكفوءة ومحايدة ويكون بمقدورها الصمود اما م كافة الضغوط وتصمد في وجه أي محاولة تعترض تادية مهامهم في هذا الجانب او تسخرها لاغراض سياسية او محسوبية.
٢-٨) الاصلاح في مجال الوظيفة العامة
ان الاصلاح في جانب الادارة والوظيفة العامة لابد ان يخضع لدراسة الاوضاع الراهنة بصورة عميقة بدا بقواعد النظام مرورا باجراءته العملية وصولا الى قياسات الاداء ولما كانت الادارة اساسها الانسان لانه العنصر الفاعل والمؤثر فيها فان الاصلاح ينبغي ان يتوجه اليه في الدرجة الاولى لاعداده وبنائه الى جانب اعادة صياغة الانضمة واللوائح والقواعد العملية وفق المبادئ التالية:
1)    الوضوح والبساطة في الانظمة لتسهيل فهمها وتطبيقها
2)     تحديد دقيق وسليم للواجبات والمسؤليات والصلاحيات
3)     وضع قواعد ثابته لتفويض الصلاحيات من الاعلى الى الادنى على كل المستويات المركزية والمحلية.
4)    اعداد اللوائح الادارية وانظمة العمل بدقة
5)     اعداد دليل عمل باجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين في مختلف المجالات واضافة الى اهمية اعداد الانظمة فان الاهتمام بالعنصر البشري في الادارة العمل بمايلي:
أ‌) تكثيف عملية التدريب المستمرة للقدرات العلمية للقيادات والكوادر الادراية.
ب) توفير البيئة المناسبة للعمل والاهتمام بايجاد فرص عمل جديدة.
ت‌- تحييد الادارة واعتبار الوظيفة العامة حق وواجب وتخضع التعيينات في جميع المناصب الادراية لشروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة ويعتبر نواب الوزراء ومافوق مناصب سياسية.
ث‌- انشاء محاكم ادراية متخصصة تبت في قضايا المخالفات الادارية خلال فترة اقصاها 6 اشهرمن توقيع هذه الوثيقة.
ج‌- تشكيل هيئة عامة للخدمة المدنية بدلا عن الوزراة تتبع مجلس الوزراء
ثالــثا: الاقتصاد والتنظيم المالي:
ان عدم استكمال بناء الدولة اثر تاثيرا مباشرا على الوضع الاقتصادي والمالي، وكان من ابرز عوامل غياب الوحدة المؤسسية للدولة، بقاء البلاد دون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة، تنظم هذا الميدان الحيوي والهام. وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة من اليوم الاول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمقراطية، بالرغم من ان السياسة المعلنة كانت (الحرية الاقتصادية) الا ان تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الاقتصاد من النمو في اطارها. فكان الاضطراب والقلق، وحلت الفوضى محل التنظيم، واصبح الانفاق العام في ظل غياب وحدة الارادة السياسية والقرار الحاسم احد مصادر تقوية الفوضى التي عكست نفسها على العملة الوطني، وادت الى تدهور قوة الريال الشرائية وتعثر الانشطة الاقتصادية الانتاجية كالزراعة والصناعة، وطغت موجة الغلاء، وتراجعت القيمة الحقيقية للاجور ومداخيل السكان امام تحول الاسعار التي حكمتها تدهور قيمة العملة الوطنية. بالاضافة الى هذا وذاك، طغيان العجز في الميزانية العامة. من هنا تاتي عملية اصلاح الاوضاع الاقتصادية في اطار سياسة الحرية الاقتصادية ومن خلال عدد من الاجراءات العاجلة بوقف التدهور امر في غاية الاهمية. وانطلاقا من ذلك كله وحرصا في الخروج بسياسة متكاملة تتداخل وتتكامل مع عملية اصلاح بنية الحكم كلها نجد ضرورة اتباع الخطوات التالية:
1)     التقيد بموازنة عامة للدولة محددة لاوجه الانفاق والموارد يتم خلالها التخلص من العجز المتصاعد الناشئ عن الفجوة التمويلية الكبيرة بين الانفاق والموراد من خلال التركيز على زيادة الموارد وتقليص الانفاق وتنظيمه في حدود الحاجة الضرورية.
2)     العمل بموجب خطط متوازنة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتامين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
3)     اصلاح نظام النقدي لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل وظيفة البنك المركزي في ذلك وتنظيم وظائفه بما لايتعارض مع وظائف البنوك التجارية واتخاذ الاجراءات الضرورية والعملية لصيانة العملة بما في ذلك اصدار العملة الجديدة المتفق عليها وتنظيم الصرافة ومكافحة التزوير للعملة.
4)    مكافحة الفساد والرشوة والتسيب الاداري والكشف عن مهربي السلع والاسلحة والمخدرات ومحاسبتهم طبقا للقوانين النافذة.
5)     تنفيذ القرارت الخاصة باقامة المنطقة الحرة في عدن على ان يبدا المشروع في الاجراءات التنفيذية فورا حتى تستكمل كافة الاجراءات في نهاية هذا العام الجاري
6)     تنظيم نشاط المؤسسات والشركات العامة والرقابة عليها وخاصة فيما يخص نشاطها المؤثر على النقد الاجنبي الذي تلجأ إليه لتمويل انشطة اصبحت مصدر استنزاف للاقتصاد.
7)     اتخاذ قرار سريع تعامل بموجبه خامات الصناعة الوطنية الاساسية ومدخلات الزراعة والاسماك وغيرها من الانشطة الانتاجية اسوة بالمواد الغذائية التي يمولها البنك المركزي لوقف تصاعد اسعارها وتدهور هذا النشاط الحيوي للاقتصاد الوطن.
رابعا: تعديل الدستور:
نظرا لاهمية الدستور كوثيقة بالغة الاهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم مايلي:
1)     الالتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله.
2)     لتنفيذ ماتضمنته وثيقة العهد والاتفاق وما يتطلبه من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لاجراء التعديلات الدستورية خلال فترة 3 اشهر ولا تتجاوز 5 اشهر، وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء واطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين من جامعتي عدن وصنعاء، ومشاركة بعض الشخصيات الاجتماعية لوضع مشروع للتعديلات الدستورية اخذه في الاعتبار مسودة مشروع التعديلات بما لا يتعارض مع المبادئ الاسس العامة والمهام والصلاحيات المحددة للمهام والصلاحيات المحددة للهيئات وطريقة تكوينها في وثيقة عهد واتفاق اطراف حوار القوى السياسية. وتتفرغ اللجنة لهذه المهمة تفرغا تاما حتى تتمكن من انجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة
3)     اعادة النظر في النظام الانتخابي البرلماني والمحلي بصورة شاملة وعلى وجه الخصوص الانتخابات بالقائمة النسبية على ضوء دراسة علمية تراعي التجربة اليمنية والتجارب الانسانية الاخرى، ويعاد النظر في قانون الانتخابات على ضؤ نتائج هذه الدراسة.
خامسا: آلية التنفيذ:
لضمان تنفيذ ماجاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهدف تصحيح مسار الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون لابد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك وعليه يمكن اعتماد الالية التالية:
1)     اعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في اعمالها وبما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها.
2)    تضع الحكومة جداول زمنية لانجاز المهام المحددة خلال شهر.
3)     كل ماورد بهذه الوثيقة ويتطلب تعديلا دستوريا يعمل به فور اقرار التعديلات الدستورية على ان يتم التحضير المتوازي لبعض المهام مع اعداد مشروع التعديلات الدستورية. اما القضايا التي لا تتطلب تعديلا دستوريا فتنفذ فورا.
4)     علانية الاجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة وبيان الحكومة.
5)     عقد مؤتمر صحفي كل شهر يحدد التقدم في تنفيذ المهام ويعين ناطق رسمي باسم الحكومة.
سادسا: آلية المتابعة:
1)    تتولى لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والاشراف على تنفيذ القرارات التي نصت عليها وثيقة (عهد واتفاق بين اطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة)
2)     تصدر قرارات تنفيذية بمنح اللجنة بما يلي:
أ‌-       حق الحصول على المعلومات من أي جهة كانت وبشكل خاص فيما يساعد اللجنة على تنفيذ مهامها.
ب‌-  حق استخدام وسائل الاعلام لنشر بياناتها التي تتعلق بتوضيح سير تنفيذ الوثيقة والعوائق التي تقف امامها والمتسببين في تعطيلها سواء كانوا اشخاص او هيئات.
ت‌-   توفير الحكومة للجنة متطلباتها المكتبية والادراية التي تساعدها على اداء دورها.
سابعا: الترتيبات والظروف الامنية المطلوبة توافرها للتوقيع على الاتفاقية وبدء تنفيذها:
تشكل لجنة من اطراف الحوار وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الامنية المطلوبة للتوقيع على الاتفاقية وضمانات مباشرة التنفيذ بالتنسيق مع الرئيس والنائب ويحدد الموعد على ضؤ الترتيبات التي يتفق عليها.
خاتـــــــمة:
ان انجاز هذه الوثيقة بالاتفاق على ماورد فيها يشكل اساس قويا لاصلاح اوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية ويخرجها من كافة ازماتها المتلاحقة التي عرفتها وعطلت امكانياتها واخضاعها للقلق والاضطرابات.
نعم ان انجاز عمل كهذا يتطلب ارادة سياسية قوية موحدة القول والفعل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والالتزام ولاتاخدها في الحق لومة لائم طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة وحماية الجمهورية والحفاظ على مسيرتنا وخيارنا الديمقراطي وتاكيد رغبة شعبنا في تحقيق اهدافه في امن الانسان واستقراه ورخائه.
ومن الله نرجو التوفيق وهو من وراء القصد
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
صدق الله العظيم

No comments:

Post a Comment